إذا احتلم الرجل أو احتلمت المرأة، ولم ينزل ماء، أو لم ير بللا يدل على ذلك، فلا غسل. فالمدار على البلل وجودا وعدما، وأن يعلم أن البلل هو مني وليس مذيا.
وذلك لقوله -ﷺ- : حين سئل عن احتلام المرأة : “نعم إذا رأت الماء. أي فلتغتسل. متفق عليه.
فلا يجب الغسل، إلا بخروج الماء الأصفر (المني) إلى ظاهر الفرج.