الرواتب هي السنن المؤكدة التي ترتبط بالصلوات المفروضة ، سواء كانت قبلية أم بعدية ، وهي التي ورد ذكرها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه(من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنَّة بنى الله له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر ) رواه الترمذي 379 وغيره وهو في صحيح الجامع 6183 .
وكل النوافل الرباعية السابقة تصلى مثنى مثنى عند الشافعي وأحمد .

والنوافل ما عدا الصلوات المفروضة وسننها الراتبة القبلية والبعدية ، كقيام الليل ، وصلاة الضحى ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة..وغير ذلك ، فهي نافلة أي زائدة عن المطلوب الذي يكون فرضا أو سنة.

ولكن قد يطلق أحيانا على الرواتب :( نوافل ) ، ويقصد حينئذ أنها ما زاد على الفرض ، فتشمل النوافل حينئذ الرواتب وما عداها من غير الفريضة.
كما تطلق ( النوافل ) على ما سوى الفرض من العبادات الأخرى غير الصلاة ، مثل الصيام ، والحج ، والصدقة …وغير ذلك مما ليس بواجب ولا مفروض.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

أما الرواتب فهو جمع راتبة من رتب الشيء رتوبا ، أي : استقر ودام فهو راتب ، وسميت السنن الرواتب بذلك لمشروعية المواظبة عليها . قال الشافعية : السنن الرواتب هي : السنن التابعة لغيرها ، أو التي تتوقف على غيرها أو على ما له وقت معين كالعيدين والضحى والتراويح . ويطلقها الفقهاء على الصلوات المسنونة قبل الفرائض وبعدها ; لأنها لا يشرع أداؤها وحدها بدون تلك الفرائض . ولم يقصر الشافعية السنن الرواتب على الصلاة فقد صرحوا بأن للصوم سننا رواتب كصيام ستٍّ من شوال .

والنوافل جمع نافلة ، والنافلة لغة : ما زاد على النصيب المقدر ، أو الحق أو الفرض ، أو ما يعطيه الإمام للمجاهد زيادة عن سهمه . والنافلة أعم من السنة ; لأنها تنقسم : إلى معينة ، ومنها السنن الرواتب ، ومطلقة كصلاة الليل .

الحكم التكليفي لأداء السنن الرواتب :
يرى جمهور الفقهاء استحباب المواظبة على السنن الرواتب .

وذهب مالك في المشهور عنه : إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية للفرائض ، لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك .

وصرح الحنفية : أن تارك السنن الرواتب يستوجب إساءة وكراهية ، وفسر بعضهم الإساءة بالتضليل واللوم ، وقال بعضهم : الإساءة دون الكراهة . وقال بعضهم: الإساءة أفحش من الكراهة ، وقال بعضهم : ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام .

وقال الحنابلة بكراهة ترك الرواتب بلا عذر .
هذا في الحضر والإقامة .

وأما في السفر :
فيرى جمهور الفقهاء : استحباب صلاة السنن الرواتب أيضا لكنها في الحضر آكد .
واستدلوا بما روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل على راحلته في السفر حيث توجهت به } ، وبحديث أبي قتادة أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ، فساروا حتى ارتفعت الشمس ، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم } .

وجوز بعض الحنفية للمسافر ترك السنن ، والمختار عندهم أنه لا يأتي بها في حال الخوف ، ويأتي بها في حال القرار والأمن .

وعند الحنابلة يخير المسافر بين فعل الرواتب ، وتركها إلا في سنة الفجر والوتر فيحافظ عليهما سفرا وحضرا .

وقالت طائفة : لا يصلي الرواتب في السفر وهو مذهب ابن عمر ثبت عنه في الصحيحين ، قال حفص بن عاصم : صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحوـ تجاه ـ حيث صلى ، فرأى ناسا قياما فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون . قال : لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي ، يا ابن أخي { إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله } ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين ، حتى قبضه الله ، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وقد قال الله تعالى : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } .

هذا وقال بعض الفقهاء : بسقوط عدالة المواظب على ترك السنن الرواتب في غير السفر . (انتهى).