الظهار معصية لما فيه من المنكر والزور والافتراء , فأوجب الله الكفارة على المظاهر حتى يغطي ثوابها وزر هذه المعصية ، وكفارة الظهار تثبت في ذمة المظاهر حتى يؤديها، ولا تسقط بفرقة الطلاق؛ لأن الكفارة استقرت في ذمته .
إذا ثبتت الكفارة في الذمة فلا تسقط بطلاقه لزوجته أو فسخ النكاح أو الموت .
قال النووي في المنهاج: ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة. قال الخطيب الشربيني في شرحه على المنهاج مبيناً وجه عدم السقوط، وكذا ابن حجر الهيثمي في التحفة: لاستقرارها بالإمساك، كالدين لا يسقط بعد ثبوته. أهـ
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
كفارة الظهار تثبت في ذمة المظاهر حتى يؤديها ؛ قال الفقهاء : إن الرجل إذا ظاهر من زوجته وفارقها بطلاق بائن بينونة صغرى , ثم عادت إليه بعقد جديد لا يحل له وطؤها حتى يكفر , سواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو قبله , وكذلك إذا طلقها ثلاثا وتزوجت برجل آخر , ثم عادت إليه , لا يحل له وطؤها قبل أن يكفر , وعلَّل ذلك الكاساني في البدائع بأن الظهار قد انعقد موجبا لحكمه، وهو الحرمة. والأصل أن التصرف الشرعي إذا انعقد مفيدا لحكمه فإنه يبقى متى كان في بقائه فائدة محتملة, واحتمال عودة المرأة بعد الطلاق إلى زوجها الأول قائم, فيبقى الظهار , وإذا بقي فإنه يبقى على ما انعقد عليه , وهو ثبوت الحرمة التي ترتفع بالكفارة . أهـ