فرق الفقهاء بين الارتداد فبل الدخول وبعده فإن كان قبل الدخول فالراجح هو فسخ العقد ، أما إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام وعادت مرة أخرى بعد الدخول ينظر فإذا كانت في العدة فهي على النكاح الأول وتعود إذا انقضت العدة بعقد ومهر جديدين كالبائن .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:.
إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام بعد الدخول انفسخ النكاح من حين الردة عند الحنفية والمالكية , فإن عاد المرتد منهما إلى الإسلام , وكانت العدة قائمة وجب تجديد العقد . وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النكاح موقوف إلى انقضاء العدة , فإن عاد المرتد منهما إلى الإسلام , وهي في العدة فهما على النكاح الأول . وإن لم يعد انفسخ النكاح من حين الردة , وتبدأ العدة منذ الردة .
جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي :
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول , انفسخ النكاح , في قول عامة أهل العلم , إلا أنه حكي عن داود , أنه لا ينفسخ بالردة , لأن الأصل بقاء النكاح , ولنا قول الله تعالى : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } وقال تعالى : { فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة , فأوجب فسخ النكاح.
وإن كانت ردتها بعد الدخول , فلا نفقة لها . وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها , انفسخ نكاحها.
واختلفت الرواية عن أحمد , فيما إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول , حسب اختلافها فيما إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين , ففي إحداهما تتعجل الفرقة وهو قول أبي حنيفة , ومالك . وروي ذلك عن الحسن , وعمر بن عبد العزيز , والثوري , وزفر , وأبي ثور , وابن المنذر ; لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده , كالرضاع .
والثانية , يقف على انقضاء العدة , فإن أسلم المرتد قبل انقضائها , فهما على النكاح , وإن لم يسلم حتى انقضت , بانت منذ اختلف الدينان وهذا مذهب الشافعي ; لأنه لفظ تقع به الفرقة , فإذا وجد بعد الدخول , جاز أن يقف على انقضاء العدة , كالطلاق الرجعي , أو اختلاف دين بعد الإصابة , فلا يوجب فسخه في الحال , كإسلام الحربية تحت الحربي , وقياسه , على إسلام أحد الزوجين أقرب من قياسه على الرضاع .
فأما النفقة , فإن قلنا بتعجيل الفرقة , فلا نفقة لها ; لأنها بائن منه وإن قلنا : يقف على انقضاء العدة . وكانت المرأة المرتدة , فلا نفقة لها ; لأنه لا سبيل للزوج إلى رجعتها , وتلافي نكاحها , فلم يكن لها نفقة , كما بعد العدة .
وإن كان هو المرتد , فعليه النفقة للعدة , لأنه بسبيل من الاستمتاع بها بأن يسلم , ويمكنه تلافي نكاحها , فكانت النفقة واجبة عليه , كزوج الرجعية .