إذا كلف شخص آخر بشراء سلعة فإن ذلك لا يكون إلا لعلم ذلك الشخص بأن من كلفه خبير بها وبمكانته وأن التجار يعرفونه ويكرمونه، وما أرسله لشرائها إلا طمعا في هذا الإكرام الذي تقتضي منه أمانته وعفته أن تمنحه إياه، فيكون بذلك قد أسدى له خدمة وصنع معه معروفا يرجو ثوابه من الله ـ تعالى ـ فلو أعطاه هذه السلعة بالثمن الذي اشتراها به كان في ذلك صيانة لدينه واستبراء لعرضه.
وإذا قال الوكيل للموكل هذه السلعة قد اشتريتها باثني عشر ريال مثلا وهو قد اشتراها بعشرة كان كاذبًا وخائنًا، وإن كان ولا بد أن يأخذ شيئًا لنفسه فليخبره وليستسمحه فيه حتى يعرف ما له وما عليه، فإنه لو أخذ منه شيئًا فوق السعر الذي اشتراه به دون أن يخبر الموكل بذلك، سيحتسب هذا العمل معروفا يعزم على أن يكافئه عليه، وهو حينئذ لا يستحق المكافأة لأنه قد أخذ حقه بيده، هذا إن كان له حق.