جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-
ذهب جمهور الفقهاء – المالكية والشافعية والحنابلة – إلى أنه يسن للمصلي أن يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة . وقد اختلفوا في القراءة التي يحصل بها أصل السنة، فذهب المالكية إلى حصول السنة بقراءة ما زاد على الفاتحة , ولو آية – سواء كانت طويلة أم قصيرة ك { مدهامتان } – كما تحصل السنة بقراءة بعض آية على أن يكون لها معنى تام في كل ركعة بانفرادها , والمستحب أن يقرأ سورة كاملة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى حصول السنة بقراءة آية واحدة , واستحب الإمام أحمد أن تكون الآية طويلة : كآية الدين وآية الكرسي لتشبه بعض السور القصار . قال البهوتي : والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى أو حكم، نحو { ثم نظر } , أو { مدهامتان } . قال الشافعية : والأولى أن تكون ثلاث آيات لتكون قدر أقصر سورة، ولا خلاف بينهم في أن السورة الكاملة أفضل , وأنه لا تجزئه السورة ما لو قرأها قبل الفاتحة ; لعدم وقوعها موقعها , وصرح الشافعية : بأنه لا يجزئه تكرار الفاتحة عن السورة ; لأنه خلاف ما ورد في السنة ; ولأن الشيء الواحد لا يؤدى به فرض ونفل في محل واحد , إلا إذا كان لا يحسن غير الفاتحة وأعادها فإنه يتجه الإجزاء، كما قال الأذرعي. )