عدة المرأة إن كانت ممن يئسن من المحيض ثلاثة أشهر، وإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء ، وإن تأخر حيضها فتبقى في العدة حتى يكتمل القرء ثلاثا .
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي:
لا بد من معرفة سن المرأة، فإن كانت في سن اليأس، وأتمت ثلاثة أشهر، ثم رأت الدم، فإن عدتها قد انقضت ولا تنتقل إلى العدة بالإقراء “ثلاث حيضات”، والمرأة إنما تعتد بثلاثة أشهر إذا حاضت ثم يئست من المحيض، فتنتقل حينئذ من العدة بالإقراء إلى العدة بالأشهر لقوله تعالى: “وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَر” (الطلاق:4) .
لكن لو أن المرأة كانت ممن تحيض، وبعد الطلاق ارتفع حيضها، فإن كان ارتفاعه لمرض معروف من قبل الطبيبة المختصة، فإن المرأة تصبر حتى يأتيها الحيض لغير مرض معروف، فجمهور الفقهاء على أن المرأة تجلس تسعة أشهر وهي غالب مدة الحمل، ثم تعتد بثلاثة أشهر، فتكمل سنة حتى تنقضي عدتها، ثم يجوز لها ما يجوز لمن انقضت عدتها من الزواج وغيره .