يقول الله عز وجل : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ ) البقرة 228. وهذه الآية هي التي تبين مدة العدة للمطلقة غير الحامل إذا كانت لا تزال في سن الحيض .
وقد اختلف الفقهاء في وقت انتهاء العدة تبعا لاختلافهم في مقدار العدة .

فمن الفقهاء من يرى أن عدة المرأة ثلاث حيضات، ومنهم من يرى أن عدتها ثلاثة أطهار، فعلى من يقول بأن عدتها ثلاث حيضات فإن المرأة تنتهي عدتها بمجرد انقطاع الدورة الثالثة من بعد الطلاق، وقيل بل بعد الغسل من الدورة الثالثة. وأما قبل الغسل فهي في العدة حتى لو أخرت الغسل، وغني عن البيان أن تأخير الغسل بعد الطهر حرام لما فيه من تضييع الصلاة .

وعلى من يقول بأن عدتها ثلاثة أطهار فإذا طلقت وهي طاهر فإن عدتها تنقضي برؤية الدم من الحيضة الثالثة؛ لأنها بذلك تكون قد دخلت في الطهر الثالث .

وإن طلقها حائضا انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الرابعة باعتبار أن الحيضة التي طلقت فيها هي أول الحيضات الأربعة فتكون الحيضة التي طلقت فيها لغوا غير محسوبة من الثلاث،وهذا لا يعني أن الطلاق وقت الحيض جائز، بل إنه حرام إلا أن جماهير أهل العلم قالوا بوقوعه مع إثم الزوج .

قال ابن قدامة الحنبلي في المغني :-
إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، أبيحت للأزواج حكى أبو عبد الله بن حامد ، في هذه المسألة روايتين :-
إحداهما :-أنها في العدة ما لم تغتسل ، فيباح لزوجها ارتجاعها ، ولا يحل لغيره نكاحها . قال أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون : قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة . وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والثوري وإسحاق . وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهم. قال شريك له الرجعة، وإن فرطت في الغسل عشرين سنة .
قال أبو بكر: وروي عن أبي عبد الله أنها في عدتها ، ولزوجها رجعتها حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها . وهذا قول الثوري .
ووجه اعتبار الغسل قول الأكابر من الصحابة ، ولا مخالف لهم في عصرهم ، فيكون إجماعا . ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض ، فأشبهت الحائض .

والرواية الثانية :أن العدة تنقضي بطهرها من الحيضة الثالثة وانقطاع دمها . اختاره أبو الخطاب وهو قول سعيد بن جبير والأوزاعي والشافعي في القديم لأن الله تعالى قال : { يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } . وقد كملت القروء ، بدليل وجوب الغسل عليها ، ووجوب الصلاة ، وفعل الصيام ، وصحته منها ، ولأنه لم يبق حكم العدة في الميراث ، ووقوع الطلاق بها ، واللعان ، والنفقة ، فكذلك فيما نحن فيه . قال القاضي : إذا شرطنا الغسل ، أفاد عدمه إباحة الرجعة وتحريمها على الأزواج ، فأما سائر الأحكام ، فإنها تنقطع بانقطاع دمها .
وإن قلنا : القروء الأطهار . فطلقها وهي طاهر ، انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الثالثة .
وإن طلقها حائضا ، انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الرابعة . وهذا قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبان بن عثمان ومالك ، وأبي ثور . وهو ظاهر مذهب الشافعي .

وحكي عنه قول آخر ، لا تنقضي العدة حتى يمضي من الدم يوم وليلة ؛ لجواز أن يكون الدم دم فساد ، فلا نحكم بانقضاء العدة حتى يزول الاحتمال . وحكى القاضي هذا احتمالا في مذهبنا أيضا . ولنا أن الله تعالى جعل العدة ثلاثة قروء ، فالزيادة عليها مخالفة للنص ، فلا يعول عليه ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، رواه الأثرم عنهم بإسناده ، ولفظ حديث زيد بن ثابت { إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه ، وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها . } وقولهم : إن الدم يجوز أن يكون دم فساد . قلنا : قد حكم بكونه حيضا في ترك الصلاة ، وتحريمها على الزوج ، وسائر أحكام الحيض ، فكذلك في انقضاء العدة . ثم إن كان التوقف عن الحكم بانقضاء العدة للاحتمال ، فإذا تبين أنه حيض ، علمنا أن العدة قد انقضت حين رأت الدم .