جمهور الفقهاء يشترطون في المرهون أن يكون عيناً متقوماً يجوز بيعه، فلا يجوز رهن الدين لأنه لا يجوز بيعه، والحساب الجاري قرض على البنك فهو دين عليه.
ولكن يصح رهن الدين عند المالكية سواء كان الرهن لدى المدين أو غيره، واشترطوا لصحة رهنه عند المدين أن يكون أجل الدين المرهون مثل أجل الدين المرهون به أو أبعد منه.
قال العدوي: “ويشترط في صحة رهنه من المدين، أن يكون أجل الرهن مثل أجل الدين الذي رهن به أو أبعد لا أقرب لأن بقاءه بعد محله كالسلف، فصار في البيع بيعاً وسلفاً، إلا أن يُجعل بيد أمين إلى محل أجل الدين الذي رهن به”.
وقال أيضاً: “إن رهن الدين يصح ولو على غائب، ويكفي في حوزه الإشهاد، والظاهر هنا الصحة” (الخرشي على خليل 5-236)، وفي المدونة مثله الجزء الرابع).أ.هـ