ما هو حكم قيام الشخص بزراعة الأرض المرتهنة؟ وهل يجوز الانتفاع بالعين المرهونة إذا أذن الراهن؟ ةما هي أقوال العلماء في ذلك؟
هل يجوز للمسلم أن يشتري البنك الإسلامي له بضاعة، ويتم الاتفاق مع البنك على أن حسابه الجاري عنده رهن لحين سداد قيمة البضاعة؟
هل يباح للدائن أن يستغل الأرض المرهونة بزراعتها أو إيجارها لحسابه مدة تطول أو تقصر حتى يؤدي المدين دينه ، ويفك الرهن مع العلم بأن هذا بإذن الراهن ورضاه ؟
لو أقرضت رجلاً مبلغًا من المال، أو بعتُه سلعةً من السلع، وأخذت منه رهنًا ضمانًا لحَقِّي، فهل يجوز لي أن أنتفع به إذا أَذِن لي في ذلك؟