يقول الشيخ حسنين مخلوف-رحمه الله-:
جرى عُرف الكثير من بلاد المسلمين على أن يُقدم الخاطب لمَخطوبته بعد الخِطبة وقبل إجراء عقد الزواج قِطعة حُلِيٍّ باسم “الشبكة” أو يدفع إليها مقدارًا من المال لتشتريَ به الشبكة التي تختارها.
وقد أصبح هذا من الأمور التي تُشترط لإتمام الزواج كالمَهر بحيث لا يتم الزواج في الأوساط التي تعارفت ذلك إلا بتقديم الشبكة عَيْنًا أو بدلًا ودفْع المهر معًا، بل تعارفوا نُقصانَ المهر بقدْر قيمة الشبكة عند تقديمها، وزيادته بقدْرها إذا لم تُقدَّم، إذ إنها ستُشترى منه بمعرفة الزوجة، فإذا فُسخت الخطبة ولم يتمّ إجراء العقد لأي سبب وجَب على المخطوبة ردُّ الشبكة إن كانت قائمة، ورد بدَلها إن كانت هالكةً أو مُستهْلَكةً؛ وذلك لأن المعروف عُرفًا والثابت واقعًا أن الخاطب إنما يدفعها على سبيل المُعاوضة وعلى شريطة إتمام العقد، وهذا العُرف مما يُعتبر شرعًا ويُدار عليه الحُكم، فوجب أن يكون حُكمُها حُكمَ المهر إذا عَدَلَتِ المخطوبة عن الزواج وكانت قد أخذتْه فإنه يجب ردُّهُ كاملًا إلى الخاطب إنْ كان قائمًا، وردُّ بدَله إنْ كان هالكًا أو مُستهلَكًا.
على أنه في بعض الجهات التي لم يَجْرِ العُرف فيها بذلك إذا قال الزوج إنه دفَع الشبكة على أن يتمَّ العقد، أو على أنها من المهر، وجَب عند فسْخ الخطبة أن تَرُدَّهَا المخطوبة إن كانت قائمةً، وبدلها إنْ كانت هالكةً أو مستهلكةً؛ لأن الزوج هو الدافع لها وهو أعلم بجهة دفْعه، فالقول له بيَمينه، ومَن دفع شيئًا على أنه واجبٌ عليه فظهَر أنه ليس بواجبٍ فله استردادُهُ.