لا يجوز للمُرتَهِن أن ينتفع بالشَّيء المرهون بلا مقابل، وإن أذن له الراهن.فإن كان المرتهن يُنفق على الشيء المرهون كالدابة ونحوها جاز له أن ينتفع في مقابل نفقته بركوبها ولبنها وغير ذلك، لما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: “الظَّهر يُركَب بنفقته إذا كان مرهونًا ولبنُ الدَّرِّ يُشرَب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يَركب ويَشرب النفقةُ.
انتفاع المرتهن بالأرض دون أذن مالكها :
وهناك أناسًا كثيرين يُقرضون أناسًا مُحتاجين ويأخذون منهم أرضًا رهنًا كضمان لحقهم، فيزرعونها ويَنتفعون بِغَلَّتها سنين طويلة، والحقُّ أنه لا يجوز ذلك عند جمهور الفقهاء، ولكن على المُرتَهن أن يزرع الأرض بإذن مالكها على أن تكون الغلَّة مناصَفةً بينهما، أو على أجرة يدفعها للمالك، أو يَخصمها من الدَّين الذي عليه، فإذا ما استوفى حقَّه ردَّ الأرض لصاحبها.