حرم الإسلام لبس الرجل للذهب إلا عند الحاجة أو في تحلية آلات القتال.
أما الأحجار الكريمة فقد أجاز جمهور الفقهاء للرجل أن يتحلى بها ، وكره ذلك الشافعية ، وهذا مشروط بألا يكون فيه إسراف، أو تشبه بالنساء.
يقول سماحة المستشار فيصل مولوي-رحمه الله تعالى- نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
يحرم على الرجل اتخاذ حلي الذهب بجميع أشكالها وذلك لعموم قوله (صلَى الله عليه وسلَم): (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها) أخرجه النسائي وحسنه ابن المديني.
ويستثنى من التحريم حالتان:
1- اتخاذه للحاجة. ذهب الجمهور إلى جواز اتخاذ أنف أو سن من الذهب للحاجة إليه وذلك لحديث عرفجة بن أسعد الذي قلع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق (فضّة) فأنتن عليه، فأمره النبي (صلَى الله عليه وسلَم) فاتخذ أنفاً من ذهب.
2- تحلية آلات القتال بالذهب. فمنعه الحنفية والشافعية وأجازه المالكية والحنابلة.
كما اتفق الفقهاء من حيث الجملة على جواز لبس الرجل خاتماً من فضة ، وعلى جواز اتخاذ سن أو أنف من فضة، وعلى جواز تحلية آلات الحرب بالفضة وللمذاهب تفصيل في ذلك.
أما سائر الجواهر النفيسة فإن الفقهاء اتفقوا على جواز تحلي المرأة بها كالياقوت والعقيق واللؤلؤ كما ذهب الأئمة الثلاثة إلى جوازه للرجل. وكرهه الشافعية وبعض الحنابلة من جهة الأدب؛ لأنه من زي النساء، أو من جهة السرف.
واختلف الحنفية في حكم تحلي الرجل بالأحجار الكريمة، واختار شمس الأئمة وقاضيخان من الحنفية الحل قياساً على العقيق. .
والله أعلم.