إذا سلم الإمام قبل إتمام المأموم التشهد فللمأموم الخيار في أن يسلم مع الإمام وتصح صلاته؛ وفقا لرأي الحنفية وبعض المالكية، أو يتم التشهد ثم يسلم وفقا لرأي الجمهور، ويجوز له عند الشافعية أن يتم التشهد ويدعو ثم يسلم.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اتفق الفقهاء على أن المقتدي يتابع الإمام في السلام, بأن يسلم بعده .
وصرح الحنفية: أنه لو سلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من الدعاء الذي يكون بعد التشهد, أو قبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه يتابع الإمام في التسليم .

أما عند الجمهور فلو سلم الإمام قبل أن يصلي المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه, ثم يسلم من صلاته, لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الصلاة ، وعند الشافعية أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إن شاء ثم يسلم.

ولو سلم قبل الإمام سهوا فإنه يعود, ويسلم بعده , ولا شيء عليه, أما إن سلم قبل الإمام عمدا فإنه تبطل صلاته عند الجمهور, إلا أن ينوي المفارقة عند بعض الشافعية .

أما مقارنة المقتدي للإمام في السلام فلا تضر عند جمهور الفقهاء , إلا أنها مكروهة عند الشافعية والحنابلة , أما المالكية فقالوا : مساواته للإمام تبطل الصلاة . ولا تضر مقارنة المأموم للإمام في سائر الأفعال , كالركوع والسجود مع الكراهة أو بدونها على خلاف بين الفقهاء , فإن تقدمه في ركوع أو سجود ينبغي البقاء فيهما حتى يدركه الإمام , ولو رفع المقتدي رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ينبغي أن يعود ولا يعتبر ذلك ركوعين أو سجودين اتفاقا, وفي المسألة تفصيل .(انتهى).

وفي كتاب ” كشف القناع عن متن الإقناع”ـ من كتب الحنابلة :
الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف ، وقال في المغني وغيره: يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه .

وذلك لحديث :( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا } إذ الفاء للتعقيب ، فلو سبق الإمام المأموم بالقراءة وركع الإمام تبعه المأموم, وقطع القراءة لما تقدم ; لأنها في حقه مستحبة والمتابعة واجبة ولا تعارض بين واجب ومستحب.
بخلاف التشهد إذا سبق به الإمام وسلم فلا يتابعه المأموم بل يتمه ثم يسلم لعموم الأوامر بالتشهد. (انتهى مختصرا) .

وقال الإمام النووي في ” شرح المهذب” للشيرازي الشافعي :
إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقضت قدوة المأموم الموافق ـ الذي أدرك الركعة الأولى ـ
والمسبوق لخروجه من الصلاة, والمأموم الموافق بالخيار إن شاء سلم بعده وإن شاء استدام الجلوس للتعوذ والدعاء وأطال ذلك.

وفي كتاب “مواهب الجليل ” للحطاب ، وهو مالكي:
قال مالك فيمن نسي التشهد حتى سلم الإمام, وهو معه قال : يتشهد ويسلم, ولا يدعو بعد التشهد, ولا سجود سهو عليه; لأنه قد تشهد قبل سلامه, وإن كان بعد سلام إمامه; لأنه لا يخرج من الصلاة بسلام الإمام حتى يسلم هو .
وقال ابن بشير في باب حكم التشهد والإمام: وأما المأموم فإذا لم يتشهد حتى سلم الإمام فمقتضى أصل المذهب أنه يسلم ويجزئه تشهد الإمام.