إذا حدث جماع بين الزوجين وجب الغسل، حتى لو كان الزوج مستعملا الواقي الذكري، لأنه لا يمنع الشعور باللذة ولا يمنع الشعور بحرارة العضو والفرج بين الزوجين، أما إذا كان كثيفا بحيث يمنع وصول حرارة العضو والفرج ويمنع الشعور باللذة فلا يجب الغسل إلا على من أنزل من الزوجين .
والاحتياط أن يغتسل الزوجان من أنزل منهما ومن لم ينزل، لأن العلماء اختلفوا في هذه الصورة، والأحوط الاغتسال، لأن هذا يعد جماعا، ولا يخلو من اللذة .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اختلف الفقهاء في وجوب الغسل من الإيلاج بحائل :
فذهب المالكية وبعض الحنفية إلى أنه لا يجب الغسل على من أولج حشفته أو قدرها ملفوفة بخرقة كثيفة تمنع اللذة, فإن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد معها اللذة وحرارة الفرج فإنه يجب عليه الغسل .
وذهب الشافعية في الصحيح وبعض الحنفية إلى أنه يجب عليه الغسل في الخرقة الكثيفة ; لأنه يسمى مولجا , ولقوله ﷺ : ( إذا التقى الختانان, أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل )، والأحوط الوجوب , قال ابن عابدين ـ من الحنفية ـ : والظاهر أنه اختيار للقول بالوجوب .
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجب الغسل على من أولج بحائل مطلقا، من غير أن ينصوا على كون الحائل رقيقا أو كثيفا .
وإذا شعرت المرأة بلذة مصحوبة برعشة في فرجها فعليها الغسل ، وإن كان ذلك بدون إيلاج من زوجها، لأن هذا يعني نزول المني منها ، ونزول المني من موجبات الغسل بلا خلاف .
وهذا بيان الأمور الموجبة للغسل ، كما يبينها الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب فقه السنة.
يجب الغسل لأمور خمسة:
الأول:خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى وهو قول عامة الفقهاء، لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: “الماء من الماء” رواه مسلم، وعن أم سلمة رضي الله عنها: أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: “نعم، إذا رأت الماء”، رواه الشيخان وغيرهما .
الثاني: التقاء الختانين :
أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال، لقول الله تعالى: (وإن كنتم جنبًا فاطهروا) ، قال الشافعي: كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، قال: فإن من خوطب بأن فلانًا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل. قال: ولم يختلف أحد أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع، ولو لم يكن منه إنزال، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ، قال: “إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. أنزل أم لم ينزل” رواه أحمد ومسلم، وعن سعيد ابن المسيب: أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك، فقالت: سل ولا تستحي فإنما أنا أمك، فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل، فقالت عن النبي ﷺ: إذا أصاب الختان فقد وجب الغسل رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة. ولا بد من الإيلاج بالفعل، أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعًا .
الثالث: انقطاع الحيض والنفاس :
لقول الله تعالى: (وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) البقرة 222، ولقول رسول الله ﷺ، لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: “دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، اغتسلي وصلي” متفق عليه، وهذا، وإن كان واردًا في الحيض، إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة، فإن ولدت ولم ير الدم، فقيل عليها الغسل، وقيل لا غسل عليها، ولم يرد نص في ذلك .
الرابع: الموت :
إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعًا، على تفصيل .
الخامس: الكافر إذا أسلم :
إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن ثمامة الحنفي أسر، وكان النبي ﷺ يغدو إليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذام دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد المال نعطك منه ما شئت، وكان أصحاب الرسول ﷺ، يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه رسول الله ﷺ، فأسلم، فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال النبي ﷺ: “لقد حسن إسلام أخيكم” رواه أحمد وأصله عند الشيخين .