إذا كان العمل بالفنادق يترتب عليه ما حرم الله من شرب الخمر أو غير ذلك ، فلا يجوز لمسلم أن يعمل في مثل هذا المجال ، وعليه أن يبحث عن عمل آخر لا تظهر فيه مثل هذه المحرمات .
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في مسألة تقديم الخمور للسائحين :
إن للإسلام فلسفة معلومة في محاربة المنكر والفساد، وهي تقوم على حصاره وإغلاق الأبواب دونه بكل سبيل. ولهذا لم يكتف الإسلام بتحريم الشر والمنكر، بل حرم كل ما يؤدي إليه، أو يساعد عليه. ولهذا اعتبرت من القواعد والمبادئ الأساسية في شأن الحلال والحرام: القاعدة التي تقول: (ما أدى إلى حرام فهو حرام).
ودليل هذه القاعدة أن الله تعالى يقول في القرآن: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذًا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا} النساء:140.
وقد أتي إلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بجماعة شربوا الخمر، ليقام عليهم حد السكر، وقيل له: يا أمير المؤمنين، إن فيهم رجلا لم يشرب معهم، وإنما كان جليسا لهم، بل هو صائم، فقال عمر: به فابدءوا، وتلا الآية السابقة: {إنكم إذًا مثلهم}.
والنبي ﷺ لم يلعن (آكل الربا) وحده، بل لعن معه مؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
كما لم يلعن شارب الخمر وحده، بل لعن فيها عشرة، منها عاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، والمقصود كل من يعين على شربها.
ويقول الأستاذ الدكتور عطية عبد الموجود لاشين:
المسلم الذي يعمل في الفنادق التي تباشر نشاطًا غير مشروع، وخاصة بيع الخمر، فأقول: ليس بلازم لتحريم هذا العمل أن يبيع الخمر مباشرة، ولكن يمتد التحريم ليشمل أي عمل له صلة بهذا الأمر، لقول النبي (ﷺ): “لعن الله بائع الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها”، وفي حديث آخر: “لعنت الخمر من عشرة أوجه”.
والمراد مما سبق أن أي عمل له صلة ببيع الخمور يكون محرمًا؛ لأن الوسائل تأخذ حكم الغايات؛ أي إذا كانت الغاية محرمة فتحرم الوسائل المؤدية إليها.
وبناء على ذلك من كان يعمل في فنادق فيها خمور فالواجب عليه ترك العمل والبحث عن عمل آخر إن كان يريد الله والدار الأخرة، ولو ترك العمل لله عوضه الله خيرا منه.