ليس في القرآن ولا في السنة ما يشير إلى تحريم اعتلاء الزوجة زوجها أثناء الجماع ، فالحرام في الجماع ، هو إتيانها في الدبر ، أو جماعها في الحيض، أو ممارسة الجنس على وضع يؤدي إلى ضرر متيقن أو مظنون ظنا غالبا ، وما وراء ذلك لا يحرم منه شيء .
حكم الاستمتاع بالزوجة على أي حال:
جاء في كتاب آداب الزفاف للشيخ الألباني :
ويجوز له أن يأتيها في قبلها من أي جهة شاء من خلفها أو من أمامها لقول الله تبارك وتعالى : : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أي : كيف شئتم مقبلة ومدبرة وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها :
الأول عن جابر رضي الله عنه قال :
( كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) [ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ]
الثاني : عن ابن عباس قال :
( كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنزل الله عز و جل : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) . أي : مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد.