الأصل إخراج زكاة المال من جنس المال؛ فإذا كان من النقدين أو العملة الورقية وغيرها من العملات الحديثة، فذلك أفضل وأيسر لتمكين الفقير من تدبير حاجياته وفق حالته الراهنة، إلا إذا وجد مبرر للعدول عن هذا الأصل فيجوز؛ كأن تعز نفس الفقير عليه أن يأخذ الزكاة في صورة مال نقدا، ويهون عليه أن يأخذه في صورة ثياب أو غيرها، فلا بأس.
اخراج زكاة المال سلعا
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
واجب المسلمين تجاه قطاع غزة
أجر الصابرين في الدنيا والآخرة
واجبات شرعية لنصرة القضية الفلسطينية
12 درسا وعبرة من الأزمات والمحن
صور الجنابة التي توجب الغسل
متى لا يقع الطلاق الثالث وما هو حكمه فى الدين الإسلامي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهه وضوابطه
كراهية المرأة زوجها الأسباب والآثار والعلاج
حدود العلاقة بين الجنسين وضوابطها