يقول الدكتور سامي الماجد عن حكم إقامة المرأة وحدها دون محرم في بلاد الغرب :
فلا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة قصر بلا مَحْرَم؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال سمعت النبي -ﷺ- يقول -وهو يخطب- : “لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال : إن امرأتي خرجتْ حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال : “انطلق فحج مع امرأتك”. (البخاري 3006، ومسلم 1341).
واشتراط المحرم إنما هو في أثناء السفر، فإذا وصلت المرأة إلى البلد فلها أن تسكن مع نساء ثقات، تأمن بسكنها معهن من الفتنة.