بيع الخنزير أو تهيئته للأكل أو المشاركة في إعداده أمر حرمه الإسلام، وعليه فيجب على المسلم أولا أن يتفاوض مع أصحاب المحل أن يعفوه من بيع الخنزير وإيصاله ، ويولوا غيره من غير المسلمين هذه المهمة، أو يطلب هو من أحد زملائه من غير المسلمين هذا. فإن لم يتيسر له هذا فليترك هذا العمل.
ومثل هذا الحرام لا يباح لحاجة عادية، وقد أفتى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بجواز العمل في المحلات التي تبيع الأشياء الحلال ومنها الخنزير إذا لم يجد العامل عملا آخر وخاف على نفسه الهلاك من الجوع ، أو الطرد من المسكن ، أو الهلاك من المرض حتى يجد عملا آخر، وبشرط أن يسعى إلى تجنب بيع الخمر أو الخنزير بنفسه.
ومثل هذه الفتوى رخصة عظيمة لمن هو في مثل هذه الحالة، وهذه الرخصة لا يمكن قبولها إلا من ثقة مثل هذا المجلس، أما نحن فلا يسعنا أن نرخص بهذا.
وهذه فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث :
جاء في فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في جواب لمن سأل عن حكم العمل في هذه المحلات: إن اللَّه عز وجل حرم أكل لحم الخنزير بنصوص قطعية صريحة في كتابه، أما بيعه فإنه مما ثبت في السنة تحريمه، فعن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام».
فالأصل في العمل المقترن ببيع الخنزير تحريمه بنص حديث رسول اللَّه ﷺ، فالواجب على المسلم أن يبحث عن سبب آخر للرزق، فإن لم يجد عملاً حلالاً ولا مصدراً طيباً لكسب رزقه، فإن كان لا يضر به أن يطلب من المسؤولين عن العمل أن يعفوه من بيع الخنزير فيجب عليه أن يفعل ذلك، أو يطلب من عامل آخر غير مسلم ممن يعمل معه أن يكفيه هذا الأمر ويعمل المسلم فيما سوى ذلك من الأعمال التي ليس فيها حرمة، فإن تعسر عليه كل ذلك فلا بأس باستمراره في العمل إذا لم يكن عنده من الدخل ما يقوم بكفايته، مع بذل الوسع في الحصول على عمل آخر يخلو من الحرام. انتهى.