حرم الإسلام اتخاذ أواني الذهب والفضة ومفارش الحرير الخالص في البيت المسلم، وتهدد النبي عليه السلام من ينحرف عن هذا الطريق بالوعيد الشديد. روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها: “إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم”.
وروى البخاري عن حذيفة قال: “نهانا رسول الله ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وقال: هو لهم (أي للكفار) في الدنيا ولنا في الآخرة”. وما حرم استعماله حرم اتخاذه تحفة وزينة.
وهذا التحريم للأواني والمفارش ونحوها تحريم على الرجال والنساء جميعا، فإن حكمة التشريع هنا هو تطهير البيت نفسه من مواد الترف الممقوت. وما أروع ما قاله ابن قدامة: “يستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الحديث، ولأن علة تحريمها السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهذا معنى يشمل الفريقين. وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى التزين للأزواج، فتختص الإباحة به دون غيره. فإن قيل: لو كانت العلة ما ذكرتم لحرمت آنية الياقوت ونحوه مما هو أرفع من الأثمان (الذهب والفضة). قلنا: تلك لا يعرفها الفقراء، فلا تنكسر قلوبهم باتخاذ الأغنياء لها بعد معرفتهم بها، ولأن قلتها في نفسها تمنع اتخاذها فيستغنى بذلك عن تحريمها بخلاف الأثمان”.
أمّا المموّه والمطلي فقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه إذا أمكن استخلاص شيء منه ( بقَشره مثلا ) وإذا لم يمكن استخلاص شيء منه فيجوز .
وقال بعضهم : إن كان الطلاء عاما أو كثيرا فلا يجوز ، وإن كان قليلا فيجوز حينئذ ، وقالوا : إنّ العبرة بما يظهر وليست بالقيمة فإذا كان طلاء الذّهب ظاهرا كثيرا أو عامّا فلا يجوز .