الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد القران لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا : أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد القران فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده .
أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته : فإذا كان قد أتفق على أنها جزء من المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق أي يجب ردها للخاطب وتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة.
أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار أي لا اتفاقاً ولا عرفاً فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري.
والهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا ،وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
أما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا.
وبناء على ما سبق فإن الشبكة والهدايا غير المستهلكة تكون من حق الخاطب ويجب على المخطوبة رد الشبكة والهدايا للخاطب .