1 ـ إن العقد بين الوقف والشريك المتعاقِد معه ليس مضارَبة، بل هو شركة عنان بسبب مشاركة الطرفين في رأس المال وإن كان متفاوتًا، ولو كان العمل يقوم به أحد الشركاء، أما المضاربة فلا يقدِّم فيها المضارِب شيئًا سوى عمله.
2 ـ هذا العقد فاسد بالشروط التي اشترطت في العقد؛ لأنه لا يجوز اشتراط مقدار محدَّد لأحد الشركاء يأخذه من الربح قبل الآخر، فبهذا الشرط يفسُد العقد.
3 ـ حكم فساد العقد أن الربح والخسارة عندئذٍ يتبعان نسبة رأس المال.
4 ـ إدخال الشريك المتعاقِد شركاء آخرين معه خِلافًا للعقد لا يكون جانب الوقف مسؤولاً فيه تجاههم بشيء، ولا علاقة لهم بهم، بل العلاقة والمسؤولية منحصِرة بينهم وبين الشريك الذي أدخلهم معه.
فالوقف لا علاقة له إلا مع الشريك المتعاقِد معه، فإذا كان الشريك المتعاقد معه قد جمع حِصّته في رأس المال من آخرين أدخلهم معه خلافًا للشرط بينه وبين الوقف، فإنّ هؤلاء الذين أخذ منهم الشريك المتعاقد، يشاركونه في حِصّته هو وليس الوقف مسؤولاً عنهم.
5 ـ النتيجة:
إن الربح والخسارة في هذه المسألة يقسّم بين الوقف والشريك المتعاقد بنسبة رأس مال كلٍّ من الطرفين: الوقف والشريك المتعاقد، كلٌّ منهم بحسب حِصّته في رأس المال التي وضعها فعلاً. فإذا لم يضَع أحدهما (الوقف أو الشريك) ما التزم بتقديمه كله، بل وضع بالفعل أقل منه، فالعبرة في النسبة لما وضعه فعلاً.
والأشخاص الآخرون الذين أخذ منهم الشريك المتعاقد مبالغَ على أساس إشراكهم في العمليّة يعتبرون شركاءَ معه في حِصّته فقط، وإذا كان الشريك قد غَرَّر بهم وأفهمهم أنهم سيكونون شركاءَ في العملية مع الوقف أيضًا، فلهم حقُّ تضمينِه ما لحِقهم من ضرر بسبب تغريره لهم.
وإذا كان الشريك إلى جانب مساهَمته في رأس المال هو العامل أيضًا فيستحق أيضًا أجر المِثل فوق حِصّة رأس ماله من الربح.