حرم الإسلام الربا تحريمًا شديدًا لم يصدر فيه الوعيد على معصية ما صدر في الربا، حيث قال الله تعالى: {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله}البقرة:279.

وقد لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه.

وهذا لأن حكمة فلسفة الإسلام أنه إذا حرم أمرًا حرم كل ما يساعد عليه ويفضي إليه، حتى يحاصره في أضيق نطاق.

ولهذا لا يجوز للمسلم أن يعاون (بنكًا) يقوم على الربا بتأجير مقرّ له كلي أو جزئي، لأن هذا معاونة على المعصية. وخصوصًا إذا كان المسلم ميسور الحال وكان عنده أكثر من فرصة لتأجير ما عنده حلالا زلالا لا شبهة فيه.

وفي الحديث النبوي الشريف قال : “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك” وقال : “ومن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه”.