إذا قرر الأطباء أن الحمل سيؤثر على عافية الزوجة فقد يجوز إجهاضه قبل أن يتم الأربعين يوما الأولى ، فإن جاوزها فلا يجوز إلا إذا عظم الضرر عن ذلك، أما الإزعاج ونحوه فلا يسوغ الإجهاض إلا عند الدكتور البوطي بشرط أن يكون ذلك قبل ال (42) يوما، وأما بعد ذلك فلا .
وجمهور الفقهاء لا يجيزون الإجهاض ولو بعد ساعة من الحمل إلا في حالة واحدة ، هي إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم.
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:-
إن الأصل في الإجهاض هو الحرمة. وإن كانت الحرمة تكبر وتعظم كلما استقرت حياة الجنين.
فهو في الأربعين الأولى أخف حرمة، فقد يجوز لبعض الأعذار المعتبرة، وبعد الأربعين تكون الحرمة أقوى، فلا يجوز إلا لأعذار أقوى يقدرها أهل الفقه، وتتأكد الحرمة وتتضاعف بعد مائة وعشرين يوماً، حيث يدخل في المرحلة التي سماها الحديث ((النفخ في الروح)).
وفي هذه الحالة لا يجوز الإجهاض إلا في حالة الضرورة القصوى، بشرط أن تثبت الضرورة لا أن تتوهم، وإذا ثبتت فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
ورأيي أن الضرورة هنا تتجلى في صورة واحدة، وهي: ما إذا كان في بقاء الجنين خطر على حياة الأم، لأن الأم هي الأصل في حياة الجنين، والجنين فرع، فلا يضحى بالأصل من أجل الفرع، وهذا منطق يوافق عليه ـ مع الشرع ـ الخلق والطب والقانون.