لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلاً؛ بمعنى لا يجوز أن يدفع للصائغ 100 جرام من الذهب وفق مواصفات معينة مقابل 80 جرام –مثلا – من رسمة أخرى؛ لأن الحديث النبوي واضح وصريح : “الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدًا بيدٍ …” ثم يقول ﷺ: “فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم”.. فالربا نوعان: أحدهما ربا الفضل وهو وفق المثال الذي ذكرناه وهذا لا يجوز..والآخر ربا النسيئة المعمول به في البنوك الربوية الآن . والحل أنه لمن أراد ذلك فله أن يبيع ذهبه إلى الصائغ مثلا باتفاق مستقل وتام وقبض الثمن، ثم بعد ذلك فهو بالخيار إن شاء اشترى منه أو من غيره؛ وهذا يعني ألا يكون من شرط البيع الأول حصول البيع الثاني.
استبدال الذهب بالذهب
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
من أسماء الله الحسنى: الناصر – النصير
الدعاء على الظالم
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
انصر أخاك ظالما أو مظلوما
الابتلاءات واستثمارها فإن مع العسر يسرا
أجر الصابرين في الدنيا والآخرة
أذكار الكرب والشدة
تسع عشرة علامة على حسن الخاتمة
كيفية الاستخارة ووقتها
12 درسا وعبرة من الأزمات والمحن
الأكثر قراءة