تجارة الذهب عبر الانترنت فيه مخالفة للشريعة ، وتتمثل هذه المخالفة في أن الشرع أباح بيع الذهب بالذهب ، ولكنه اشترط فورية القبض ، وفي هذه المعاملة يتأخر قبض الذهب ، كما أنها تنافي روح التجارة الإسلامية التي الغرض منها التنمية الاقتصادية .
يقول أ.د. علي محي الدين القره داغي ـ :
لقد عرض علي هذا الموضوع أكثر من مرة، ووجدت أن هذه المعاملة لا تتفق مع نصوص الشريعة الإسلامية، ولا مع مقاصدها، وذلك لما يأتي:

1: أن هذا التعامل فيه تأجيل وتأخير لتسليم السبيكة الذهبية فترة من الزمن بعد التعاقد؛ حيث يتم التعاقد على أن يدفع المشتري المبلغ المطلوب، في مقابل السبيكة التي قد تصل بعد فترة من الزمن إلى شهر أو شهرين، وهذا مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه، الذي يقول فيه الرسول (): “لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا يدا بيد سواء بسواء .. إلى آخر الحديث” فقد اتفق الفقهاء على أن بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو بالنقد لا بد أن يكون التقابض في مجلس التعاقد، وإذا تأخر أحدهما أو كلاهما، فيكون العقد باطل.

وعلى ضوء ذلك فإن هذا العقد يتم فيه تأخير قبض الذهب فترة من الزمن، إضافة إلى أن المبلغ المدفوع من المشتري يمكن أن يتأخر أيضا، حيث لا تشترط الشركة تسليم كل المبلغ “الثمن” بل يسمح للمشتري أن يدفع قسطا من الثمن، ويؤجل الباقي إلى وصول السبيكة الذهبية، وحين إذن تحقق فيه تأخير الثمن والمثمن، فيكون الإثم فيه أكبر والبطلان فيه أشد.

2: أن هذه المعاملة، لا تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، في أن تتجه التجارة والاستثمارات نحو التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية، بل إن هذه المعاملة تؤدي إلى أن يستفيد مجموعة من السماسرة النشطاء من التسويق، فيكونوا ثروة طائلة من أموال المشترين، وقد سمعت أن بعضهم يأخذ في كل شهر أكثر من 200 ألف درهم شهريا وهو جالس في بيته.

3: قد يكون ثمن السبيكة الذهب مبالغ فيه، وهنا يكون الثمن مضاعف، وبعبارة الفقهاء، فالغبن فاحش جدا.

4: لا يمكن تكييف هذه المسألة على أساس الجعالة؛ لأن شروط الجعالة، غير متوفرة في هذا التعامل، وكذلك الوكالة بالأجر لأن أصل التعامل كما بينا مخالف للشريعة الإسلامية.

5: لا يمكن أن يطبق على هذه المعاملة ما ذهب إليه ابن تيمية، وابن القيم في عدم اشتراط التقابض في الحلي، بسبب الصنعة، التي غلبت أصل الذهب؛ وذلك لأن الصنعة في هذه السبيكة ليست غالبة ولا كثيرة وإنما هي مجرد صور توضع على السبيكة، فحين إذن لا تخرج هذه النقوش البسيطة السبيكة من حكم أصلها، من وجوب التقابض الفوري بنص الحديث الشريف.