تعددت أقوال العلماء في وقت الختان : فقال الشافعية والحنابلة بأنه لا يجب قبل البلوغ ، وأنه يستحب قبله في الصغر ، لأنه أرفق بالمختون. وقال الحنفية : العبرة بتحمل الصبي له ، والأولى أن يكون بين السابعة والعاشرة . ويستحب يوم السابع ، وقيل لا يستحب فيه.
ويستحب فيه : الوليمة ، وإظهاره إن كان لصبي ، وإخفاؤه إن كان لأنثى.
ومن ولد مختوناً لا يطلب ختانه .
ما هو وقت الختان؟
جاء في موسوعة الفقه الكويتية :
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الوقت الذي يصير فيه الختان واجباً هو ما بعد البلوغ ، لأن الختان من أجل الطهارة ، وهي لا تجب عليه قبله .
ويستحب ختانه في الصغر إلى سن التمييز لأنه أرفق به ، ولأنه أسرع برءاً فينشأ على أكمل الأحوال .
وللشافعية في تعيين وقت الاستحباب وجهان : الصحيح المفتى به أنه يوم السابع ويحتسب يوم الولادة معه لحديث جابر : عق رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام ، وفي مقابله وهو ما عليه الأكثرون أنه اليوم السابع بعد يوم الولادة .
وفي قول للحنابلة والمالكية : إن المستحب ما بين العام السابع إلى العاشر من عمره ، لأنها السن التي يؤمر فيها بالصلاة ، وفي رواية عن مالك أنه وقت الإثغار ، ـ أي : تجديد الأسنان ـ إذا سقطت أسنانه ، والأرجح عند الحنفية أن العبرة بطاقة الصبي إذ لا تقدير فيه فيترك تقديره إلى الرأي ، وفي قول : إنه إذا بلغ العاشرة لزيادة الأمر بالصلاة إذا بلغها . وكره الحنفية والمالكية والحنابلة الختان يوم السابع لأن فيه تشبهًا باليهود .
ما هي آداب الختان؟
تشرع الوليمة للختان وتسمى الإعذار والعذار ، والعذرة ، والعذير . وصرح الشافعية بأنها تستحب في الذكر ولا بأس بها في الأنثى للنساء فيما بينهن .
والسنة إظهار ختان الذكر ، وإخفاء ختان الأنثى .
ومن ولد مختونا بلا قلفة ـ وهي الجلدة الزائدة فوق الذكر ـ فلا ختان عليه لا إيجابًا ولا استحبابًا ، فإن وجد من القلفة شيء يغطي الحشفة أو بعضها ، وجب قطعه كما لو ختن ختانًا غير كامل ، فإنه يجب تكميله ثانيًا حتى يبين جميع القلفة التي جرت العادة بإزالتها في الختان .
وفي قول عند المالكية : إنه تجرى عليه الموسى ، فإن كان فيه ما يقطع قطع . (انتهى)