تعددت أقوال العلماء في وقت الختان : فقال الشافعية والحنابلة بأنه لا يجب قبل البلوغ ، وأنه يستحب قبله في الصغر ، لأنه أرفق بالمختون. وقال الحنفية : العبرة بتحمل الصبي له ، والأولى أن يكون بين السابعة والعاشرة . ويستحب يوم السابع ، وقيل لا يستحب فيه.
ويستحب فيه : الوليمة ، وإظهاره إن كان لصبي ، وإخفاؤه إن كان لأنثى.
ومن ولد مختوناً لا يطلب ختانه .

ما هو وقت الختان‏؟ ‏

جاء في موسوعة الفقه الكويتية :
‏‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الوقت الذي يصير فيه الختان واجباً هو ما بعد البلوغ ‏،‏ لأن الختان من أجل الطهارة ‏،‏ وهي لا تجب عليه قبله ‏.‏
‏ويستحب ختانه في الصغر إلى سن التمييز لأنه أرفق به ‏،‏ ولأنه أسرع برءاً فينشأ على أكمل الأحوال ‏.‏ ‏
وللشافعية في تعيين وقت الاستحباب وجهان ‏:‏ الصحيح المفتى به أنه يوم السابع ويحتسب يوم الولادة معه لحديث جابر ‏:‏ ‏ عق رسول الله عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام ‏ ‏،‏ وفي مقابله وهو ما عليه الأكثرون أنه اليوم السابع بعد يوم الولادة ‏.‏

وفي قول للحنابلة والمالكية ‏:‏ إن المستحب ما بين العام السابع إلى العاشر من عمره ‏،‏ لأنها السن التي يؤمر فيها بالصلاة ‏،‏ وفي رواية عن مالك أنه وقت الإثغار ، ـ أي : تجديد الأسنان ـ إذا سقطت أسنانه ‏،‏ والأرجح عند الحنفية أن العبرة بطاقة الصبي إذ لا تقدير فيه فيترك تقديره إلى الرأي ‏،‏ وفي قول ‏:‏ إنه إذا بلغ العاشرة لزيادة الأمر بالصلاة إذا بلغها ‏.‏ وكره الحنفية والمالكية والحنابلة الختان يوم السابع لأن فيه تشبهًا باليهود ‏.‏ ‏

ما هي آداب الختان؟‏ ‏

تشرع الوليمة للختان وتسمى الإعذار والعذار ‏،‏ والعذرة ‏،‏ والعذير ‏.‏ ‏‏وصرح الشافعية بأنها تستحب في الذكر ولا بأس بها في الأنثى للنساء فيما بينهن .
والسنة إظهار ختان الذكر ‏،‏ وإخفاء ختان الأنثى ‏.‏

‏ومن ولد مختونا بلا قلفة ـ وهي الجلدة الزائدة فوق الذكر ـ فلا ختان عليه لا إيجابًا ولا استحبابًا ‏،‏ فإن وجد من القلفة شيء يغطي الحشفة أو بعضها ‏،‏ وجب قطعه كما لو ختن ختانًا غير كامل ‏،‏ فإنه يجب تكميله ثانيًا حتى يبين جميع القلفة التي جرت العادة بإزالتها في الختان ‏.‏ ‏

‏وفي قول عند المالكية ‏:‏ إنه تجرى عليه الموسى ‏،‏ فإن كان فيه ما يقطع قطع ‏.‏ (انتهى)