عقد الإجارة لبيت أو أرض أو أي شيء آخر لا يبطل بموت أحد الطرفين عند الوفاة، والواجب على الورثة أن يقوموا بالعمل الذي هو محل العقد، أو لهم الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة حتى ينتهى أَجَلُ الإجارة إن كان شهرًا أو سنة مثلاً، أو حتى تنتهي المنفعة التي كان عليها العقد، كاستئجار الأرض لزراعتها قطنًا أو قمحًا، فالعقد ينتهي بجني المحصول، وعلى المنتفع أن يسلم العين لمالكها، ومالكُها حُرٌّ في أن يؤجرها لأحد الورثة أو لغيرهم أو لا يؤجرها.
وأي حكم بالتوريث المؤبَّدِ يعتبر باطلاً شرعًا.
وعدم انفساخ العقد بالموت هو رأي الشافعي ومالك وأحمد ومعهم أبو ثور وابن المنذر، أما أبو حنيفة والثوري والليث بن سعد وابن حزم فيرون أن عقد الإجارة ينفسخ بموت أحد الطرفين، والجمهور نظر إلى أن العقد كان على المنفعة، وهي ستحصل بصرف النظر عن كون العَيْنِ باقيةً على مِلْكِ صاحبها، أو انتقلت إلى ورثته، فَلِمَالِكِ الأرض أُجرته سواء أخذها من المستأجر أم من ورثته لأنها دَيْنٌ لابد من أدائه عن طريق ورثته وللورثة حَقُّ استيفاء المنفعة الذي ملكه المورث، والرأي الثاني نَظَرَ إلى شخص المُتعاقِدَ لهذه المنفعة ويبطل العقد لتعذر الوفاء والاستيفاء وكلها وجهات نظر ليس لها نَصٌّ، ورأي الجمهور أقوى. “المغني لابن قدامة ج 6 ص 42”.