الطلاق شرعا هو انفصال أحد الزوجين عن الآخر، وعرفه علماء الفقه بأنه: حل عقد النكاح بلفظ صريح، أو بلفظ كناية مع وجود النية على ذلك، وألفاظ الطلاق الصريح هي: الطلاق، والفراق، والسراح. والكناية هي: كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، مثل: اذهبي لأهلك، أو لا علاقة لي بك، أو نحو ذلك. فإن نوى بهذا الطلاق وقع وإلا فلا يقع. وطريقة الطلاق هو أن ينطق الرجل السليم العاقل لفظ الطلاق أو “يمين الطلاق” أمام زوجته في حضورها، أو في غيابها، أو ينطق كلمة الطلاق أمام القاضي في غيابها أو بحضورها وفق الشريعة الإسلامية.

هل يقع الطلاق بغير اللفظ:

الطلاق لابد فيه من لفظ الطلاق، فإن لم ينطق الإنسان بالطلاق لا يقع، ولو كان الزوج هاجرا زوجته مدة طويلة .

وقد شرع الله للطلاق ألفاظا، لا يقع إلا بها ، مثل الطلاق والفراق والسراح.

قال الشافعي رضي الله عنه : ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسراح، وهي المذكورة في القرآن الكريم.

ولكن لو تضررت المرأة من هجر زوجها،فلها أن ترفع دعوى للطلاق منه .

هل يعتبر هجر الزوجة طلاقا:

يقول الدكتور وهبة الزحيلي – رحمه الله تعالى – :

لا يقع الطلاق في الشريعة الإسلامية بسبب الهَجْر، مهما طالت المدة، وإنما يقع بالتلفُّظ به، لأن الأَيْمان والطلاق لا تقع بالنيّة أو الإهمال والترك، وعلى هذا لا بد من تطليق الرجل، للحديث النبوي الشريف: ((إنما الطلاق لمن أخذ بالساق).

أما إذا تضرَّرَتْ المرأة فلها الحق في طلب التطليق من القاضي الشرعي لأسباب: منها عدم النفقة، ومنها الغَيْبة أو السَّجْن، ومنها الإضرار، ومنها الضرب والأذى، والهَجْر ضارٌّ بالمرأة بلا شك، فيملك القاضي فسْخَ هذا الزواج للأسباب المذكورة.