إن من أنفق على شخص نفقة غير واجبة عليه شرعا، له أن يرجع بما أنفق إذا كان للمنفَق عليه مال يعلم به المنفِق، قال خليل في مختصره من كتب المالكية:
وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع عليه… ومعناه أنه لو أنفق أجنبي على صغير له مال حين الإنفاق عليه، فله الرجوع في ماله ويحلف أنه أنفق ليرجع إلا أن يشهد على ذلك حين الإنفاق فلا يمين عليه حينئذ.
وقال الشيخ المواق في التاج والإكليل من كتب المالكية : ابن رشد: الولد إذا لم يكن له ولا لأبيه مال فهو كاليتيم, النفقة عليه احتسابا. وإن كان لليتيم أو له مال فللمنفق عليهما الرجوع عليهما في أموالهما بعد يمينه أنه إنما أنفق عليهما ليرجع في أموالهما لا على وجه الحسبة. وهذا إذا أنفق وهو يعلم مال اليتيم أو يسر الأب. ابن يونس: فيرجع في ماله ذلك, فإن تلف ذلك المال وكبر الصبي وأفاد مالا لم يرجع عليه بشيء.
وإذا لم يكن للأخ مال حين إنفاق أخوه عليه، فليس له الرجوع عليه بشيء.