إذا كان الزوج طلق زوجته طلقة واحدة، فمن حقه الآن أن يتقدم إلى خطبتها من جديد، فإن رضيت، فليعقد عليها عقدا شرعيا مستوفيا للأركان، وتعود معه بطلقتين فقط بعد طرح الطلقة التي أوقعها، أي يبقى له عليها طلقتان اثنتان، وكذلك من حقه أن يتقدم إلى خطبتها إذا كان قد طلقها طلقتين اثنتين، وتعود له بطلقة واحدة، أي يبقى له عليها طلقة واحدة.
وأما إذا كان قد سبق أن طلقها ثلاث مرات، فلا سبيل لعودتها إليه، إلا إذا تصادف أنها تزوجت زوجا بعده، وتصادف أنه طلقها أو مات عنها بعد جماعها فيمكن حينئذ أن يتقدم إليها، وتعود معه بطلقات ثلاث.