ذكر الحنفية والمالكية والحنابلة أن النية كالنطق فيتقيد بها النذر المطلق، وإن كان الظاهر من قولهﷺ: ”من نذر نذرا لم يسمه” أن النية لا تقيده ؛ لأنه جعل الفرق بين النذر المبهم والمحدد التسمية وليس النية.
وعلى قول من سمينا من العلماء يكون الواجب على المسلم الوفاء بما نوى من نذر طالما أنه كان طاعة، ولا يسع الانتقال إلى الكفارة إلا عند العجز.
جاء في فتح القدير من كتب الأحناف عن النذر المبهم غير المسمى :-
……..تلزمه كفارة يمين , هذا إذا لم ينو بهذا النذر المطلق شيئا من القرب كحج أو صوم , فإن كان نوى بقوله علي نذر إن فعلت كذا قربة مقصودة يصح النذر بها ففعل لزمته تلك القربة . قال الحاكم : وإن حلف بالنذر فإن نوى شيئا من حج أو عمرة فعليه ما نوى وإن لم يكن له نية فعليه كفارة يمين , ولا شك أن قوله ﷺ: “من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين” رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يوجب فيه الكفارة مطلقا إلا أنه لما نوى بالمطلق في اللفظ قربة معينة كانت كالمسماة ; لأنها مسماة بالكلام النفسي , فإنما ينصرف الحديث إلى ما لا نية معه من لفظ النذر .انتهى.
وقال الخرشي المالكي في شرحه على متن خليلفي تفسيره للمراد بالنذر المطلق:-
“أي الذي لم يعين فيه المنذور قولا ولا نية فإذا عين مخرجه باللفظ أو بالنية فإنه يلزمه ما عينه” .انتهى.
وجاء في كتاب شرح منتهى الإرادات من كتب الحنابلة :-
النذر المطلق ، مثل قوله ( لله علي نذر أو إن فعلت كذا ) فلله علي نذر ولا نية له بشيء.