يقول الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت:
يجوز أن تذهب المرأة المعتدة للعمل وتداوم وهي في العدة، مادام العمل بالنسبة لها ضرورياً، والإدارة أو نظام العمل لا يعطي إجازة على ذلك، ودليل هذا الجواز، ما رواه جابر بن عبد الله قال: “طُلقت خالتي ثلاثاً، فخرجت تجذ نخلها فلقيها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: اخرجي فجذي نخلك، لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيراً” (رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي.نيل الأوطار 7-97)
ومن فتاوى دار الإفتاء بالكويت:
إن المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها الخروج من بيتها إلاَّ لضرورة ، فمثلاً يباح لها أن تخرج بالنهار لعملها المعتاد على ألا تتزين بأي نوع من أنوع الزينة سواء باللباس أو غيره ، وعلى أن تبيت في منزل الزوجية الذي كانت فيه عند الوفاة وذلك مدة العدة وهي مدة الحمل لمن كانت حاملاً أو أربعة أشهر وعشر إن لم تكن حاملاً أ.هـ
وجاء في صحيح مسلم بشرح النووي:
هذا الحديث( أي حديث مسلم المتقدم ) دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة ، ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة ، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن : لا تخرج ليلا ولا نهارا . وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده ، والهدية ، واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك ، وتذكير المعروف والبر.