اللعان خاص بالزوج فقط، وأما الزوجة فليس لها أن تلاعن زوجها ، وإنما جعل اللعان للزوج خاصة؛ لأنه يدفع به نسب ولد الزنا عنه.
فأصل مشروعية اللعان إنما جعل حينما يرى الزوج زوجته وهي تزني، فيريد أن ينفي عن نفسه الولد الذي جاءت به، فإذا ذهب إلى القاضي يخبره بأنه رآها تزني فإنه يكون قاذفا لها ويستحق الجلد ( ثمانين جلدة) ولا يملك أن يتركها حتى يأتي بأربعة شهود، فجاء تشريع اللعان أن يشهد أربع شهادات كما قال الله عز وجل في كتابه : “وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9).
فإذ شهد بذلك انتفى الولد عنه، ولا يسجله باسمه، فهذا طريقة خلاصه منه، وأما زوجته فلا تتهم بالزنا، ولا يقام عليها حد الزنا ، بل يترك الأمر على الستر لا يعلمه إلا الله.
والزوجة التي ترى زوجها يزني لا تحتاج إلى شيء من ذلك، فإنها إن رأت ذلك وأحبت أن تطلب الطلاق فلها هذا ، وإن أرادت أن تصبر وتدعو زوجها فلها ذلك ، ولا يلحقها من عاره شيء، وأما هي فإذا لم يلاعن لحقه ولدها الذي من غيره.