اشترط العلماء في المال المزكى ألا يكون مشغولًا؛ وإنما اشترط هذا الشرط لأن المال المشغول بالحاجة الأصلية يعتبر كالمعدوم ولا زكاة في المعدوم، ولأن المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيا عنه كما لا يكون غنيا به، والحاجة الأصلية هي ما يحتاجه الشخص ليدفع به الهلاك عن نفسه أو غيره تحقيقا أو تقديرا.
فما يدفع الهلاك تحقيقا:
النفقة ودور السكن وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد. والهلاك التقديري:
الدين فإن المدين محتاج إلى قضائه بما في يده من مال الزكاة الذي بلغ حد النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو الهلاك؛ وكآلة الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإن الجهل كالهلاك.
هل تجب الزكاة على مصاريف الإنسان الشهرية
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
تلازم الإيمان والأمل
أحكام أعياد الميلاد
فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي
من أسماء الله الحسنى: الرزاق – الرازق
كرامات الأولياء وزيارة قبور الموتى
مشكلة التسول وكيف عالجها الإسلام
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
الأكثر قراءة