لا يجوز في هذه الحالة أخذ نصيب من الزكاة إلا بصفة الفقر، لا بصفة العاملين عليها، فإن كان فقيرا فليجعل نفسه ضمن من توزع عليهم الزكاة وتصرف لهم، دون طمع ولا محاباة على حساب الفقراء الآخرين، ولا مانع من مراعاة درجة الفقر عند تحديد القدر المنصرف من الزكاة، سواء كان الأشد فقرا أو غيره.