ذهب جمع من أهل العلم -كأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي يعلى، وغيرهم- إلى أن الفرقة لا تقع إلا بالكلام؛ لأن الفرقة فسخ النكاح، والنكاح يفتقر إلى لفظ فكذلك فسخه.
فعلى ذلك إن كان الزوج ذهب بزوجته إلى أهلها ولم يتلفظ بقول يدل على الطلاق صريحاً، أو كناية فإن مجرد ذهابه بها إلى أهلها لا يعتبر طلاقاً .
وإن كان الزوج ذهب بزوجته إلى أهلها وتلفظ بقول يدل على الطلاق صريحاً، أو كناية فإنه يعتبر طلاقاً وتحسب عليه طلقة واحدة .
وإن كان الزوج قد تلفظ بقول يدل على الطلاق صريحاً، أو كناية في أي وقت سابق فتكون هذه الطلقة الثانية، وبقي له طلقة واحدة، وله مراجعة زوجته ، إن لم تكن خرجت من عدتها، فإن كانت قد خرجت من عدتها فله التقدُّم لخطبتها من جديد، فإن زوجوه فليعلم أنه لم يبق له إلا طلقة واحدة فقط وليحذر من التلفظ بها.