تسجيل الوالد شيئا لولده هو من قبيل الهبة، ومن المقرر شرعا أنه يجب على الوالد أن يعدل بين أبنائه في الهبة والعطية؛ لأن التفريق يؤدي إلى البغضاء والشحناء والكره بين الإخوة ، وجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز أن يخص الوالد أحد ولده بشيء دون غيره، ودليلهم في هذا قول النبي ﷺ لبشير، حين جاءه ليشهده على شيء يخص به ولده، فرفض النبي ﷺ قائلا:” فإني لا أشهد على جور.
وفي رواية قال مستنكرا :” أشهد عليه غيري”.
وإذا كان الوالد سجل بيت لأحد أبناءه ، فإنه يكون قد أخطأ في هذا ، وعليه إلغاء مافعل ، وأن يرجع في هبته ، والرجوع في الهبة من الوالد لولده جائز، لقوله ﷺ :” إلا والد لولده”.
وحتى لو كان أحد الأبناء لديه بيت ملك من كسبه أو البنات قد يكون الملك بيوت أزواجهن فهذا لا يسمح للأب أن يهب لأحد أبناءه دون الباقين.
ولا نجد في أقوال الفقهاء رخصة إلا ما ذهب إليه الإمام أحمد وبعض الفقهاء: أنه يجوز تخصيص الهبة لعلة ظاهرة، كأن يكون أحد الإخوة به مرض، أو أن عليه دين أو ما شابه هذا.
وعليه ، فإنه لا يجوز للوالد أن يخص أحد أبناءه بشيء دون الباقي ، وعليه أن يرجع في هبته ، أو أن يعدل في الهبة بين أبناءه.