إذا كان الأمر مجرد حديث نفسي ، من غير تلفظ فإن ذلك لا يأخذ حكم النذر، وحينئذ فلا مانع من العدول عنه ، وإن كان المستحب الوفاء به ، أما إذا كان قد صدر من المسلم كلام يفيد النذر فلا بد من الوفاء ما دمت قادرا عليه .
جاء في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي في الكلام على فروع النية :-
ومن فروع النية : لو نوى النذر أو الطلاق بقلبه ولم يتلفظ , لم ينعقد النذر ولا يقع الطلاق . ومنها : اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء , لم تصر كذلك على الصحيح حتى يتلفظ .
قال الشوكاني في نيل الأوطار عند الكلام على حديث عائشة الذي قالت فيه : { كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه , وأنه أمر بخباء فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان , فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمرت غيرها من أزواج النبي ﷺ بخبائها فضرب ; فلما صلى رسول الله ﷺ الفجر نظر , فإذا الأخبية , فقال : آلبر يردن ؟ فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال } رواه الجماعة إلا الترمذي لكن له منه : كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ) .
قال المصنف – يقصد ابن تيمية الجد صاحب منتقى الأخبار – رحمه الله تعالى : وفي الحديث أن النذر لا يلزم بمجرد النية، واستدل به أيضا على جواز الخروج من العبادة بعد الدخول فيها . وأجيب عن ذلك بأنه ﷺ لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه فيكون دليلا على جواز ترك العبادة إذا لم يحصل إلا مجرد النية كما قال المصنف .
وفي المجموع للنووي :-
هل يصح النذر بالنية من غير قول أو بالإشعار أو التقليد- المقصود تعليم الهدي بعلامة معينة ليعرفه الفقراء من غير تلفظ بالقول – أو الذبح مع النية ؟ فيه خلاف ، والصحيح باتفاق الأصحاب أنه لا يصح إلا بالقول , ولا تنفع النية وحدها. والأكمل في صيغة النذر أن يقول مثلا : إن شفى الله مريضي فلله علي كذا ، و لو قال : إن شفى الله مريضي فلله علي كذا إن شاء الله , أو إن شاء زيد فشفي , لم يلزمه شيء , وإن شاء زيد , كما لو عقب الأيمان والطلاق والعقود بقوله : إن شاء الله فإنه لا يلزمه شيء . .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-
اتفق الفقهاء على أن قول الشخص : لله علي نذر كذا من صريح النذر واختلفوا في قوله : لله علي كذا دون ذكر لفظ النذر , فذهب الجمهور إلى أنه من صريح النذر أيضا , ويرى بعض الفقهاء ومنهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد : أنه لا بد من ذكر لفظ النذر , وأنه لا يصح النذر بدونه .
وجاء في كتاب أحكام القرآن لابن العربي :-
قوله عز وجل : { ومنهم من عاهد الله } : قيل : إنه عاهد بقلبه , والدليل عليه قوله : { ومنهم من عاهد الله } إلى قوله : { فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه } وهذا استنباط ضعيف , واستدلال عليه فاسد فإنه يحتمل أن يكون عاهد الله بلسانه , ولم يعتقد بقلبه العهد . ويحتمل أن يكون عاهد الله بهما جميعا , ثم أدركته سوء الخاتمة فإن الأعمال بخواتيمها , والأيام بعواقبها . وهذا يمين تدل عليه اللام ، والتقدير والله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ، فاللام الأولى في قوله : ( لئن ) للقسم ، وللام الثانية في قوله : ( لنصدقن ) للجواب: وللعلماء خلاف في اعتبار العهد بالقلب بدون تلفظ به فقال المالكية : إن العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر في عقده إلى غيره , فإنه يلزمه منه ما يلتزمه بقصده , وإن لم يتلفظ به .و قال الشافعي وأبو حنيفة : لا يلزم أحدا حكم إلا بعد أن يلفظ به .