يقول فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله-:
كل ما يبذل من المال بالرضا والاختيار تبرعًا فلا حَرَجَ على باذله , ولا على المبذول له إلا أن يقصد به الإعانة على عمل محرم كالفسق والفساد في الأرض ، والنقوط لا يقصد به شيء من المحرمات فيما نعلم, وإنما هو إكرام من قبيل الهدية والأصل في جميع التصرفات المالية الإباحة , فالقول بها لا يحتاج إلى الدليل , وإنما يستدل على المحرم ؛ لأن التحريم خلاف الأصل .
ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر في ذلك:
النقوط الذي اعتاد الناس تقديمه بمناسبة الزواج – قال عنه علماء الشافعية: إنه من باب الإعارة، يرجع به صاحبه سواء أكان مأكولاً أم غير مأكول “حاشية عوض على الخطيب في باب الهبة”، وعلى هذا الرأي تكون الهدايا دَيْناً يلزم الوفاء به في حياة الإنسان وبعد مماته، ويخرج ذلك من التركة قبل توزيعها كما نص القرآن الكريم في آيات المواريث “من بعد وصية يوصى بها أو دين” .
وبعض الناس يحرصون على رده أورد مثله في مناسبة مماثلة، وقد يسبب التقصير في ذلك مشاكل كبيرة، والأعراف على كل حال تختلف، فيرجع إلى العرف ليحكم عليه بأنه هبة للمساعدة والمجاملة، لا ينظر إلى ردها، أو بأنه إعارة أو سلفة لابد من ردها أو رد مثلها، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
وأرجو أن يدفع بسخاء نفس ولا ينظر إلى رده، فقد تحول الظروف دون ذلك، وقد تختلف القوة الشرائية فيكون الهمس والتعليق الذي يحز في النفس، إنّ قَصْدَ الهبة قصدٌ طيب يحقق معنى التعاون على البر، وأجرها كبير عند الله، والأعمال بالنيات.