المراد بنشوز المرأة : خروجها عن طاعة الزوج في غير معصية ترفعا عليه، واستكبارا عن طاعته، مما يعكر صفاء الأسرة، ويدفع إلى التخاصم، ويكون حالها حال الإعراض دائما، حتى فيما عليها من حقوق للزوج.

أما نشوز الزوج : فهو مضارته للزوجة فيما لا حق له فيه، وعدم إمساكه بالمعروف، أو تسريحه للمرأة بغير إحسان، أو تقصيره فيما عليه من حقوق، فكل هذا من نشوزه، وكل ذلك محرم.
ونشير هنا إلى أمر مهم حتى لا يلتبس الأمر، فإن قضية قوامة الرجل مثالها مثال مؤسسة يصدر مديرها لوائح، فهذا المدير وجوده لا يعني أفضليته على غيره، وعدم تنفيذ هذه اللوائح يخل بسير الشركة، إذا كان هذا في كل مؤسسة، فالأسرة التي هي لبنة المجتمع أولى بذلك، وكانت طبيعة الرجل أنسب للقوامة، وإنما جعلت له الطاعة في المعروف لأجل استقامة الأسرة.

صور النشوز من الزوجة والزوج:

أهم صور نشوز الزوجة:

1-الخروج عن طاعة الله في الواجبات الشرعية.

2-إظهار الاستخفاف بالزوج أو سبه وشتمه.

3-منعه من الجماع والمباشرة بدون عذر مشروع.

4-السفر بدون إذنه وكذلك العمل بدون إذنه.

5-الخروج من البيت بدون إذنه.

6-الامتناع عن السكن مع الزوج بدون عذر مشروع.

7-الميل إلى رجل غيره.

أهم صور نشوز الزوج:

1-إيذاء الزوجة بالضرب.

2-السب والشتم والإهانة.

3-عدم النفقة عليها.

4-الميل إلى غيرها وعدم العدل.

علاج نشوز الزوجة:

أرشد الشرع  إلى علاج النشوز؛ بأن يكون على الوجه الآتي:

قال الله تعالى:( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء.

فجعل الشرع علاج النشوز على أحوال أربعة:

الأولى: أن يكتفي بوعظها ونصحها؛ فيذكرها بالله تعالى وما أوجب عليها من الطاعة للزوج ، في غير المعصية.

الثانية: إذا لم تنفع الموعظة، فله في هذه الحال أن يهجرها في الفراش، فيساكنها في بيت واحد وينام معها في فراش واحد، لكن لا يقربها بل يدير ظهره، وهذا القرب مع الهجران ليكون أيسر لهما أن يراجعا حالهما ، لو أرادا الإصلاح.

الثالثة: إذا لم تنفع الموعظة ولا الهجر، فيباح له أن يضربها ضربا غير مبرح ولا شديد، وإنما يكون على سبيل الـتأديب، وليس على سبيل إنفاذ الغضب وتفريغ الغيظ، فكم من امرأة مستعلية بنفسها، يوقفها عند حدّها ويزيل تكبرها ضربة خفيفة لا ألم لها، وإنما تشعرها بالمقصود من الضرب.

وقد مثل بعض أهل العلم لهذا الضرب، بالضرب بالسواك ونحوه !

وأما الضرب الشديد المؤلم فهو منهي عنه.

الرابعة: إذا لم تفد كل السبل السابقة؛ فيحسن أن يتم إرسال حكما من أهل الرجل وحكما من أهل المرأة ، ليصلحا بينهما إن أمكن ذلك.

وقد رخص الله تعالى لعباده في هذا الصلح، حفاظا على تماسك الأسرة .

وهذا كله إذا كان سبب النشوز قائما في المرأة ، وليس بسبب الرجل .

-أما إذا كان دافع النشوز قائما بالرجل ، وذلك بأن يكون ظالما لها أو مقصرا في أداء حقوقها؛ فالواجب عليه ، والحالة هذه ، أن يكف الرجل ظلمه ، وأن يعطي امرأته حقها ، إن كان يريد للحياة بينهما أن تستقيم .