صلاة الضحى سنة، إلا إذا أوجبها الإنسان على نفسه بالنذر، والأصل فيها عدم الوجوب، إلا إذا نذرها فقد أوجبها.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
إن العلماء أجمعوا على وجوب وفاء الناذر بما التزمه من العبادة المقصودة لذاتها، سواء التزمها قربة لله تعالى من غير شرط، أو التزمها شكرا لله تعالى على نعمة حدثت أو نقمة ذهبت، وقد حكى هذا الإجماع النووي وابن قدامة.