الجنب يشيع الميت من دون الاغتسال إذا اضطر لذلك فما الحكم؟
لا يحْرُمُ عَلَى الجُنُب إلا أمور معروفة وهي الصلاة والطواف[1] وقراءة القرآن[2] ومس المصحف وحمْله إلا إذا كان في أمتعة أو حقيبة وكانت النية حمل الحقيبة وليست المصحف، والمكث في المسجد.
وما عدا ذلك فهو حلال غير حرام، سواء أكان في أمور الدنيا، كالأكل والشرب أم في أمور الآخرة، كالذكر والصلاة على النبي ـ ﷺ ـ والدعاء، وإن كان الأفضل ألا يمارس هذه الأشياء وهو جُنُب.
فقد جاء في حديث رواه البزار بإسناد صحيح “ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجُنُب والسكران والمتضمخ بالخلوق”.
والخلوق هو طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، وقد ورد تارة بإباحته، وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر وأثبت؛ وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء، وكن أكثر استعمالا له منهم.
قال الحافظ ابن الأثير: “والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة” اهـ».
وكذلك كراهة النوم مع الجنابة إلا أن يتطهر ولو بالوضوء.
وبناء على ما تقدم، فلا حرج من الجنب أن يشيع الجنازة والمشاركة في حمل الجنازة ودفنها، لأنه ليس من شروط اتباع الجنازة الطهارة من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، وإنما تشترط الطهارة من الحدثين للصلاة على الجنازة.