لا يجوز مصافحة أولاد العم أو العمة أو أولاد الخال أو الخالة فهم أجانب والمصافحة بين الجنسين إذا صاحبتها شهوة واستمتاع، أو خيف أن يحدث منها ذلك فلا خلاف في حرمتها، أما إذا خلت المصافحة من كل معاني الشهوة والاستمتاع فقد اختلف فيها العلماء ما بين محرم ومجيز ، وجمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة ، بل الثمانية على التحريم دون تفرقة بين إحراج، أو غيره. أو شهوة أو غيرها.
وقد رأى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي جواز المصافحة عند الاضطرار وأمن الفتنة، كما إذا بدأ الرجل فمد يده، لكن ليس للمرأة أن تبدأ بذلك.
والأفضل للمسلم والمسلمة أن يمتنعا عن المصافحة في كل حال، فإن القائل بالتحريم جمهور الأمة، ولهم أدلة قوية ، ويمكن للمضظر منهما أن يقلد من قال بالجواز في أضيق الحدود.
ومصافحة المرأة للرجال محل خلاف في الفقه الإسلامي، فيرى رأي جواز ذلك واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه قد صافح النساء عندما امتنع رسول الله ﷺ عن مصافحتهن، وأن أبا بكر الصديق قد صافح عجوزًا في خلافته، واستدلوا بأحاديث عامة أخرى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جعل امرأة من الأشعريين تفلي رأسه وهو مُحْرِم في الحج أخرجه البخاري، وأن النبي ﷺ كان يجعل أم حرام تفلي رأسه، ولم يثبت محرمية بينهما، أما قضية التقبيل الذي هو في عرفهم التحية فنرى التنزه عنه وإخبارهم بالاعتذار عنه بالتقيد بأحكام شريعتنا. أهـ