جاء في كتاب المغني :
كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا , فيتخير بين الخصال الثلاث , فإن لم يجدها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام , ويعتبر أن لا يجد فاضلا عن قوته وقوت عياله , يومه وليلته , قدرا يكفر به . وهذا قول إسحاق . ونحوه قال أبو عبيد , وابن المنذر .
وقال الشافعي : من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقره , أجزأه الصيام ; لأنه فقير . ولأن النخعي قال : إذا كان مالكا لعشرين درهما , فله الصيام . وقال عطاء الخراساني : لا يصوم من ملك عشرين درهما , ولمن يملك دونها الصيام . وقال سعيد بن جبير : إذا لم يملك إلا ثلاثة دراهم , كفر بها . وقال الحسن : درهمين . وهذان القولان نحو قولنا .
ووجه ذلك , أن الله تعالى اشترط للصيام أن لا يجد , بقوله تعالى : { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } ومن وجد ما يكفر به فاضلا عن قوته وقوت عياله , فهو واجد , فيلزمه التكفير بالمال لظاهر الآية , ولأنه حق لا يزيد بزيادة المال , فاعتبر فيه الفاضل عن قوته وقوت عياله , يومه وليلته , كصدقة الفطر .