سفر الحاضنة خارج بلد ولي المحضون يسقط الحضانة، وكذا زواج الأم الحاضنة، وفي هذا الحالة تسقط الحضانة عن الأم؛ لأن للأب حق في رؤية المحضون، فإذا تنازل الزوج عن حقه ولم يطالب به، فإن الأمر في حالة رضاء الزوج يصير كما هو، أما إذا تمسك بحقه، فإن الحضانة حينئذ تسقط عن الأم، كما يسقط حقها في الحضانة بزواجها بأجنبي عن المحضون.
جاء في حاشية الدسوقي ـ من كتب المالكية:
شرط ثبوت الحضانة للحاضن سواء كان ذكرا أو أنثى أن لا يسافر إلخ وحاصله أن شرط ثبوت الحضانة للحاضن أن لا يسافر ولي حر عن محضون حر سفر نقلة ستة برد فإن سافر الولي السفر المذكور كان له أخذ المحضون من حاضنته , ويقال لها : اتبعي محضونك إن شئت .
أهـ
جاء في فتاوى الشيخ محمد عبده ـ مفتي الديار الأسبق عندما سئل عن انتقال الحاضنة بالمحضون لبلد أخرى غير بلد الزواج:
صرح علماؤنا بأن البلدة التي قصدتها (المرأة الحاضن) إذا لم تكن بلدتها أو كانت بلدتها، لكن لم يقع التزوج فيها فليس لها السفر بالولد، وللأب أن يمنعها من السفر به إليها وهذا إذا كان بين البلدين مصرين كانا أو قريتين تفاوت بحيث لا يمكن للأب أن يطالع ولده ويبيت في بيته. أهـ
أما إذا تزوجت الأم الحاضنة فإن حاضنتها للأطفال تسقط، وتنتقل إلى من يليها. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن ذلك لأم الأم؛ لأنها بهم أشفق، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحضانة بعد الأم تنتقل إلى الأب فهو أشفق عليهم من الجميع، وهذا قول وجيه وهذا ما أميل إليه وأختاره.