النذر إذا كان نذر طاعة فالوفاء به واجب إذا كان في المقدور وإلا ففيه كفارة يمين، وإن كان النذر في معصية فلا يجب الوفاء به ويجب على الناذر كفارة يمين، وإن كان النذر في أمر مباح كالأكل والشرب، فلا ينعقد النذر ولا تجب فيه كفارة بناء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
يقول سماحة المستشار فيصل مولوي –نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء:
النذر في اصطلاح الفقهاء هو إلزام مكلّف مختار نفسه لله تعالى بشيء غير لازم عليه بأصل الشرع، وهو ثلاثة أنواع :
1- نذر طاعة: وهو يشمل العبادات والقربات. وهو نذر منعقد ويجب الوفاء به .
2- نذر المعصية: كمن نذر أن يشرب الخمر أو يترك صلاة. وقد اختلف الفقهاء في انعقاده، فقال الحنفية والشافعية أنه لا ينعقد. وقال المالكية والحنابلة أنه ينعقد. لكن اتفق الجميع أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. ورأى جمهورهم أنه يجب على الناذر كفارة يمين للحديث “لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين” رواه الترمذي .
3- نذر المباح: كالأكل والشرب والنوم والقعود ونحو ذلك. فقال الحنفية والشافعية وبعض المالكية أنه لا ينعقد أصلاً ولا يجب الوفاء به. وقال الحنابلة وبعض المالكية: أنه ينعقد لكن لا يجب الوفاء به، بل هو مخير بين الفعل والترك. وإذا لم يف به، قال أكثرهم إنه لا كفارة عليه وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وذهب الحنابلة إلى وجوب الكفارة عليه .