قال النووي في كتابه “الأذكار” ص 356 يَحرُم أن يقول الإنسان: إنْ فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام ونحو ذلك. فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك صار كافرًا في الحال، وجرت عليه أحكام المُرتدِّين. وإن لم يُرد ذلك لم يَكْفر، لكن ارتكب مُحَرَّمًا، فيَجِب عليه التوبة، بأن يُقْلع في الحال عن معصيته، ويندم على ما فعل، ويَعْزم ألا يعود إليه أبدًا ويَستغفر الله تعالى ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
حكم من حلف لا أكون على دين الإسلام إن فعلت كذا
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
حديث فراسة المؤمن
الله أكبر ..وأثرها في سلوك المسلمين
كيفية مراجعة المطلقة
نواقض الوضوء المتفق عليها
واجب المسلم تجاه السنة النبوية
صلاة قضاء الحاجة ودعائها: كما وردت في السنة النبوية
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
الأكثر قراءة