إذا كانت الزوجة قد انقضت عدتها بعدما طلقها الزوج فطريق العودة إليها أن يعقد عليها من جديد عن طريق القاضي الشرعي ، وبمهر جديد وبولي وشهود ، ومن حقها أن ترفض أو تقبل ، وحينئذ لا يجوز لها أن تعيش معه في بيت واحد إلا بعد العقد.
وأما إذا كانت العدة لم تنقض بعد فيجوز للزوج أن يراجعها ، بأن يقول ( راجعت زوجتي ) أو نحو ذلك من الألفاظ ، ويشهد على ذلك شاهدين من الرجال، ولا يشترط موافقة زوجته في هذه الحالة ، وحينئذ يجب على زوجته أن تعود إلى بيته طالما أن العدة لم تنقض سواء راجعها أم لا ؛ لأن على الزوجة أن تقضي العدة في منزل الزوجية ، ولكن لا يجوز له معاشرتها إلا بعد المراجعة .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-
إذا طلق الزوج زوجته رجعيا حل له العود إليها في العدة بالرجعة , دون عقد جديد , فإذا مضت العدة عاد إليها بعقد جديد فقط . فإذا طلق زوجته طلقة بائنة واحدة أو اثنتين جاز له العود إليها في العدة وبعدها , ولكن ليس بالرجعة , وإنما بعقد جديد . فإذا طلقها ثلاثا كانت البينونة كبرى , ولم يحل له العود إليها حتى تنقضي عدتها وتتزوج من غيره , ويدخل بها , ثم تبين منه بموت أو فرقة , وتنقضي عدتها , فإن حصل ذلك حل له العود إليها بعقد جديد , وذلك لقوله سبحانه : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون } .